التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون مؤسسة تسويق المنتوجات الزراعية رقم 64 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2324، ص 1543
نُشر
2 تشرين الأول 1971
المواد
14
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون مؤسسة تسويق المنتوجات الزراعية رقم 64 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2324، ص 1543)

المصدر الرسمي ↗

المواد 14

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون المؤقت (قانون مؤسسة تسويق المنتوجات الزراعية لسنة 1971) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للعبارات والكلمات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية. الحكومة: حكومة المملكة الاردنية الهاشمية. الوزير: وزير الاقتصاد …

المادة 3

المادة 3- أ- تؤسس في المملكة بموجب هذا القانون مؤسسة تسمى مؤسسة تسويق المنتوجات الزراعية تمارس جميع الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه. ب- تعتبر المؤسسة شخصا اعتباريا يتمتع باستقلال مالي واداري ولها حق التصرف …

المادة 4

المادة 4- مركز المؤسسة مدينة عمان ويجوز لها احداث فروع وكالات في اي مكان في المملكة اوخارجها.

المادة 5

المادة 5- أ- تهدف المؤسسة الى تنظيم وتطوير عمليات تسويق المنتوجات الزراعية في داخل المملكة وخارجها بما في ذلك: 1- تقديم الخدمات المادية والعينية والفنية في مجال الانتاج الزراعي للمنتجين المتعاقدين مع المؤسسة. 2- توفير الخدمات العينية …

المادة 6

المادة 6- أ- يتألف رأسمال المؤسسة الاسمي والمصرح به من ستماية الف دينار ويتكون رأس المال من المصادر التالية: 1- جميع موجودات المؤسسة السابقة. 2- المساهمات التي تدفعها الحكومة للمؤسسة. 3- اية مبالغ اخرى تحصل عليها المؤسسة من اي مصدر كان …

المادة 7

المادة 7- يتولى ادارة شؤون المؤسسة مجلس ادارة مؤلف برئاسة وزير الاقتصاد الوطني وتسعة اعضاء يعينهم مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير على النحو التالي: أ- خمسة اعضاء من الحكومة يمثلون: 1- وزارة الاقتصاد الوطني. 2- وزارة الزراعة. 3- وزارة …

المادة 8

المادة 8- أ- يعين للمؤسسة مدير عام بقرار من مجلس الوزراء وبترشيح من مجلس الادارة وتنسيب الوزير على ان لا يقل عدد المرشحين عن اثنين من ذوي الكفاءة والاختصاص. ب- يعتبر المدير العام رئيسا لجهاز المؤسسة التنفيذي. ج- يخول المدير العام بمقتضى …

المادة 9

المادة 9- تحدد مكافآت اعضاء المجلس وراتب المدير العام وكافة الشؤون المتعلقة بموظفي المؤسسة بنظام خاص.

المادة 10

المادة 10- أ- يحدد مجلس الادارة حدا ادنى لأسعار شراء المنتوجات العائدين للمنتجين المتعاقدين مع المؤسسة. ب- يوضع صافي الارباح المتحققة في حساب الاحتياطي لدعم تقلبات الاسعار او للمحافظة على الحد الادنى للاسعار كما جاء في الفقرة( أ). ج- يجوز …

المادة 11

المادة 11- اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون تحل المؤسسة اداريا وماليا وفنيا وتشريعيا محل المؤسسة السابقة، ولها ان تحتفظ بمن يلزمها من موظفين ومستخدمين من تلك المؤسسة بقرار من مجلس الادارة مع المحافظة على حقوقهم المكتسبة بموجب القوانين …

المادة 12

المادة 12- لمجلس الوزراء ان يضع الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 13

المادة 13- تلغى جميع القوانين الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكام هذا القانون بما في ذلك قانون مؤسسة تسويق المنتوجات الزراعية رقم 28 لسنة 1968.

المادة 14

المادة 14- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون مؤسسة تسويق المنتوجات الزراعية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية