نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون مؤسسة تسويق المنتوجات الزراعية رقم 64 لسنة 1971
- الجريدة الرسمية
- العدد 2324، ص 1543
- نُشر
- 2 تشرين الأول 1971
- المواد
- 14
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون مؤسسة تسويق المنتوجات الزراعية رقم 64 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2324، ص 1543)
المواد 14
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للعبارات والكلمات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية. الحكومة: حكومة المملكة الاردنية الهاشمية. الوزير: وزير الاقتصاد …
المادة 3
المادة 3- أ- تؤسس في المملكة بموجب هذا القانون مؤسسة تسمى مؤسسة تسويق المنتوجات الزراعية تمارس جميع الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه. ب- تعتبر المؤسسة شخصا اعتباريا يتمتع باستقلال مالي واداري ولها حق التصرف …
المادة 4
المادة 5
المادة 5- أ- تهدف المؤسسة الى تنظيم وتطوير عمليات تسويق المنتوجات الزراعية في داخل المملكة وخارجها بما في ذلك: 1- تقديم الخدمات المادية والعينية والفنية في مجال الانتاج الزراعي للمنتجين المتعاقدين مع المؤسسة. 2- توفير الخدمات العينية …
المادة 6
المادة 6- أ- يتألف رأسمال المؤسسة الاسمي والمصرح به من ستماية الف دينار ويتكون رأس المال من المصادر التالية: 1- جميع موجودات المؤسسة السابقة. 2- المساهمات التي تدفعها الحكومة للمؤسسة. 3- اية مبالغ اخرى تحصل عليها المؤسسة من اي مصدر كان …
المادة 7
المادة 7- يتولى ادارة شؤون المؤسسة مجلس ادارة مؤلف برئاسة وزير الاقتصاد الوطني وتسعة اعضاء يعينهم مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير على النحو التالي: أ- خمسة اعضاء من الحكومة يمثلون: 1- وزارة الاقتصاد الوطني. 2- وزارة الزراعة. 3- وزارة …
المادة 8
المادة 8- أ- يعين للمؤسسة مدير عام بقرار من مجلس الوزراء وبترشيح من مجلس الادارة وتنسيب الوزير على ان لا يقل عدد المرشحين عن اثنين من ذوي الكفاءة والاختصاص. ب- يعتبر المدير العام رئيسا لجهاز المؤسسة التنفيذي. ج- يخول المدير العام بمقتضى …
المادة 9
المادة 10
المادة 10- أ- يحدد مجلس الادارة حدا ادنى لأسعار شراء المنتوجات العائدين للمنتجين المتعاقدين مع المؤسسة. ب- يوضع صافي الارباح المتحققة في حساب الاحتياطي لدعم تقلبات الاسعار او للمحافظة على الحد الادنى للاسعار كما جاء في الفقرة( أ). ج- يجوز …
المادة 11
المادة 11- اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون تحل المؤسسة اداريا وماليا وفنيا وتشريعيا محل المؤسسة السابقة، ولها ان تحتفظ بمن يلزمها من موظفين ومستخدمين من تلك المؤسسة بقرار من مجلس الادارة مع المحافظة على حقوقهم المكتسبة بموجب القوانين …
المادة 12
المادة 13
المادة 14
اسأل مساعدك عن قانون مؤسسة تسويق المنتوجات الزراعية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.