التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تنظيم الجهاز الحكومي رقم 4 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1601، ص 222
نُشر
24 شباط 1962
المواد
9
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تنظيم الجهاز الحكومي رقم 4 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1601، ص 222)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون تنظيم الجهاز الحكومي غير ساري

رقم 4 لسنة 1962 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1601، ص 222، نُشر في 24 شباط 1962

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1962 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

1- لا يملك مجلس الوزراء صلاحية احالة الموظف على التقاعد قبل ان يكمل خمس عشرة سنة خدمة مقبولة للتقاعد . 2- ان محكمة العدل العليا ممنوعة من سماع الطعن بقرار الاحالة على التقاعد اذا صدر بموجب قانون تنظيم الجهاز الحكومي . رقم 37 لسنة 19621962
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون تنظيم الجهاز الحكومي لسنة 1962 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعني كلمة موظف حيثما وردت في هذا القانون موظفي الوزارات والدوائر الحكومية والقوات المسلحة والامن العام وكافة المصالح والمؤسسات التي للحكومة أو لرئيس الوزراء حق الاشراف عليها.

المادة 3

يفصل الموظفون غير الصالحين من الصنفين الاول والثاني الذين تعلق بهم شوائب تمس كرامة الوظيفة أو النزاهه أو العاجزون عن القيام بمهام وظائفهم على الوحه المبين في المادة التالية.

المادة 4

لمجلس الوزراء بمحض اختياره على الرغم مما جاء في أي قانون أو نظام آخر أن يقرر الاستغناء عن خدمة أي موظف إذا اقتنع بعدم صلاحه للخدمة لاي سبب من الاسباب المبينة في المادة السابقة على أن يقترن قراره فيما يتعلق بموظفي الصنف الاول بتصديق جلالة …

المادة 5

إذا ظهر لمجلس الوزراء أن ما أسند للموظف لا يتطلب فصله فيحق له نقله الى وظيفة أو دائرة اخرى.

المادة 6

لا يترتب على فصل الموظف بمقتضى أحكام هذا القانون حرمانه من راتب التقاعد أو المكافأة أو الحقوق الاخرى التي يستحقها بموجب قانون التقاعد المدني والعسكري ونظام الموظفين المدنيين وأي قوانين وانظمة أخرى معمول بها في المملكة.

المادة 7

ليس لمحكمة العدل العليا أو لاية جهة اخرى الحق بسماع أي شكوى أو طعن في أي قرار يصدر بمقتضى هذا القانون.

المادة 8

ينتهي العمل بهذا القانون بعد مرور ثلاثة أشهر على تاريخ نفاذه.

المادة 9

رئيس الوزراء ومجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون تنظيم الجهاز الحكومي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية