نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تنظيم الجهاز الحكومي رقم 4 لسنة 1962
- الجريدة الرسمية
- العدد 1601، ص 222
- نُشر
- 24 شباط 1962
- المواد
- 9
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تنظيم الجهاز الحكومي رقم 4 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1601، ص 222)
حياة القانون
قانون تنظيم الجهاز الحكومي غير ساري
رقم 4 لسنة 1962 · 9 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1601، ص 222، نُشر في 24 شباط 1962
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1962 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 9
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
لمجلس الوزراء بمحض اختياره على الرغم مما جاء في أي قانون أو نظام آخر أن يقرر الاستغناء عن خدمة أي موظف إذا اقتنع بعدم صلاحه للخدمة لاي سبب من الاسباب المبينة في المادة السابقة على أن يقترن قراره فيما يتعلق بموظفي الصنف الاول بتصديق جلالة …
المادة 5
المادة 6
لا يترتب على فصل الموظف بمقتضى أحكام هذا القانون حرمانه من راتب التقاعد أو المكافأة أو الحقوق الاخرى التي يستحقها بموجب قانون التقاعد المدني والعسكري ونظام الموظفين المدنيين وأي قوانين وانظمة أخرى معمول بها في المملكة.
المادة 7
المادة 8
المادة 9
اسأل مساعدك عن قانون تنظيم الجهاز الحكومي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.