الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 20717 أيار 1952
الباب الخامس
حبس المدين
المادة (119)
على المدين أن يؤدي الدين أو يعرض تسوية
1- بعد تبليغ المدين ورقة الاخبار يترتب عليه أن يراجع دائرة الاجراء ويعرض عليها تسوية تتناسب مع مقدرته المالية
وظواهر حاله ومقدار الدين لدفع المبلغ المحكوم به عليه بدفعه أو القسم الباقي منه بلا دفع فان لم يتقدم بتسوية تتناسب
وما ذكر أو عرض تأمينات وطلب تقسيط الدين لمدد لم يوافق عليها المحكوم له فلرئيس الاجراء أن يأمر بدعوة الطرفين في
وقت يعينه لسماع أقوالهما.
2- لدى حضور المدين يقوم رئيس الاجراء بالتحقيق معه بحضور المحكوم له فيما يتعلق بمقدرته على دفع المبلغ المحكوم عليه
به واكتشاف أموال له وتصرفه بأية أموال له قام أو ينوي القيام بتهريبها من وجه الدائن للحيلولة دون تمكينه من استيفاء
الدين أو بشأن عزمه على الفرار.
3- لرئيس الاجراء أن يستجوب الدائن والشهود الذين يرى ضرورة لسماع شهادتهم مع اليمين أو بدونها بشأن الامور المتقدم
ذكرها سواء أحضر المدين أم لم يحضر.