التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الخامس · حبس المدين

المادة 119من قانون الاجراء رقم 31 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1108، ص 207
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 20717 أيار 1952

الباب الخامس حبس المدين المادة (119) على المدين أن يؤدي الدين أو يعرض تسوية 1- بعد تبليغ المدين ورقة الاخبار يترتب عليه أن يراجع دائرة الاجراء ويعرض عليها تسوية تتناسب مع مقدرته المالية وظواهر حاله ومقدار الدين لدفع المبلغ المحكوم به عليه بدفعه أو القسم الباقي منه بلا دفع فان لم يتقدم بتسوية تتناسب وما ذكر أو عرض تأمينات وطلب تقسيط الدين لمدد لم يوافق عليها المحكوم له فلرئيس الاجراء أن يأمر بدعوة الطرفين في وقت يعينه لسماع أقوالهما. 2- لدى حضور المدين يقوم رئيس الاجراء بالتحقيق معه بحضور المحكوم له فيما يتعلق بمقدرته على دفع المبلغ المحكوم عليه به واكتشاف أموال له وتصرفه بأية أموال له قام أو ينوي القيام بتهريبها من وجه الدائن للحيلولة دون تمكينه من استيفاء الدين أو بشأن عزمه على الفرار. 3- لرئيس الاجراء أن يستجوب الدائن والشهود الذين يرى ضرورة لسماع شهادتهم مع اليمين أو بدونها بشأن الامور المتقدم ذكرها سواء أحضر المدين أم لم يحضر.

الإحالة

المادة 119 من قانون الاجراء رقم 31 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 207)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية