الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 20717 أيار 1952
متى يحبس المدين
يجوز لرئيس الاجراء بناء على طلب المحكوم له أن يأمر بالقبض على المحكوم عليه وحبسه في الأحوال التالية:-
1- اذا انقضت المدة المضروبة في ورقة الاخبار ولم يراجع دائرة الاجراء ويعرض تسوية لوفاء دينه على ما مر في المادة
السابقة.
2- اذا اقتنع رئيس الاجراء بناء على بينة شفاهية أو خطية ونتيجة للتحقيقات التي قام بها على ما مر في المادة السابقة.
أ- بان المدين كان يملك أو أنه وصل ليده منذ صدور الحكم وسائل كافية تمكنه من دفع المبلغ المحكوم عليه بدفعه أو القسم
الباقي منه بلا دفع أو من دفع أي قسط من دين مستحق الاداء بمقتضى ما تعهد به في الاجراء وبأنه رفض أو أهمل الدفع.
ب- بأن المدين وهب أو نقل أو سلم للغير شيئاً من أمواله أو سمح لغيره باجراء ذلك أو وضع شيئاً من أمواله تأميناً لدين
أو أخفاه مما أدى الى منع الدائن من استيفاء ما حكم له به أو أي قسم منه.
جـ- بأن المدين ينوي الفرار في حين أنه لم يبح بأمواله له واقعة ضمن اختصاص محاكم البلاد تكفي لوفاء الدين المحكوم
به أو لم يعط كفالة على دفعه.