التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الخامس · حبس المدين

المادة 120من قانون الاجراء رقم 31 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1108، ص 207
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 20717 أيار 1952

متى يحبس المدين يجوز لرئيس الاجراء بناء على طلب المحكوم له أن يأمر بالقبض على المحكوم عليه وحبسه في الأحوال التالية:- 1- اذا انقضت المدة المضروبة في ورقة الاخبار ولم يراجع دائرة الاجراء ويعرض تسوية لوفاء دينه على ما مر في المادة السابقة. 2- اذا اقتنع رئيس الاجراء بناء على بينة شفاهية أو خطية ونتيجة للتحقيقات التي قام بها على ما مر في المادة السابقة. أ- بان المدين كان يملك أو أنه وصل ليده منذ صدور الحكم وسائل كافية تمكنه من دفع المبلغ المحكوم عليه بدفعه أو القسم الباقي منه بلا دفع أو من دفع أي قسط من دين مستحق الاداء بمقتضى ما تعهد به في الاجراء وبأنه رفض أو أهمل الدفع. ب- بأن المدين وهب أو نقل أو سلم للغير شيئاً من أمواله أو سمح لغيره باجراء ذلك أو وضع شيئاً من أمواله تأميناً لدين أو أخفاه مما أدى الى منع الدائن من استيفاء ما حكم له به أو أي قسم منه. جـ- بأن المدين ينوي الفرار في حين أنه لم يبح بأمواله له واقعة ضمن اختصاص محاكم البلاد تكفي لوفاء الدين المحكوم به أو لم يعط كفالة على دفعه.

الإحالة

المادة 120 من قانون الاجراء رقم 31 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 207)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية