التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثلث · في أصول الاجراء

المادة 38من قانون الاجراء رقم 31 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1108، ص 207
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 20717 أيار 1952

عدم تسليم الصغير او الشيء المقرر تسليمه إذا لم يذعن المحكوم عليه ويسلم برضاه العين المحكوم عليه بتسليمه ولم يكن ذلك العين ظاهراً للعيان ولم يقنع رئيس الاجراء بصحة ما بينه من أدلة على تلفه أو ضياعه يجوز له أن يقرر حبسه وفقاً لأحكام الباب الخامس من هذا القانون، وإن كان المحكوم بتسليمه صغيراً واقتنع رئيس الاجراء بقدرة المحكوم عليه على تسليمه لا يطلق سراحه من السجن ما لم يسلمه، على انه عندما يكون عدم تسليم المحكوم به ناشئاً عن أسباب خارجة عن مقدور المحكوم عليه لا يبقى مساغ لحبسه.

الإحالة

المادة 38 من قانون الاجراء رقم 31 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 207)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية