التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثلث · في أصول الاجراء

المادة 41من قانون الاجراء رقم 31 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1108، ص 207
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 20717 أيار 1952

أشياء المحكوم عليه في المكان الذي تقرر اخلاؤه إذا كان في المحل الذي أجري إخلاؤه أموال وأشياء تخص المحكوم عليه ورفض استلامها وكان أمر المحافظة عليها يستلزم نفقة يبلغ حسب الأصول انه يترتب عليه أن يراجع دائرة الاجراء خلال مهلة معينة لاستلامها، فاذا انقضت هذه المدة ولم يراجع تباع بالمزايدة وتقتطع من أثمانها قبل كل شيء نفقات المحافظة والمزايدة ثم يحتفظ الباقي أمانة له.

الإحالة

المادة 41 من قانون الاجراء رقم 31 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 207)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية