التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الأول · حجز الأموال المنقولة وبيعها

المادة 46من قانون الاجراء رقم 31 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1108، ص 207
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 20717 أيار 1952

وجود حجز سابق 1-إذا رأى مأمور الحجز أن الأشياء المطلوب حجزها قد سبق حجزها من جهة أخرى فلا يضع عليها الحجز ثانية وإنما يضع الحجز على ما يجده غير داخل في محضر الحجز الأول ويعلم الدائرة التي وضعت الحجز الأول بوقوع الحجز الثاني وعندئذ تصبح جميع الأشياء المذكورة محجوزة لأجل الدينين معاً. 2-ان وجود أسباب قانونية تمنع من بيع الأموال المحجوزة تنفيذاً لحكم جرى بموجبه حجز سابق لا يمنع من بيعه تنفيذا لحكم جرى بموجبه حجز ثان وفي هذه الحالة تبقى حصة الحاجز الأول أمانة محجوزة.

الإحالة

المادة 46 من قانون الاجراء رقم 31 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 207)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية