التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الأول · حجز الأموال المنقولة وبيعها

المادة 48من قانون الاجراء رقم 31 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1108، ص 207
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 20717 أيار 1952

التحقق من ملكية المحكوم عليه للمال المراد حجزه 1-على مأمور الحجز أن يحجز أموال المحكوم عليه أينما وجدها متى تحقق له أنها له، ولو ظهر أن المحل المطلوب حجز الأشياء فيه ليس بمحل إقامة المحكوم عليه او تبين له أن آخرين من غير عياله يقيمون معه، واذا ظهر للمأمور أن تلك الأشياء هي لشخص غير المحكوم عليه فيجب عليه عندئذ أن لا يتعرض لحجزها بل ينظم محضراً بواقعة الحال يقدمه إلى رئيس الاجراء. رئيس الاجراء يقرر قانونية الحجز 2- بعد أن يطلع رئيس الاجراء على المحضر المذكور في الفقرة السابقة يقرر الاستمرار في تنفيذ قرار الحجز اذا ظهر له أن الحجز وقع وفق أصوله على أن يكون للشخص الثالث الحق في مراجعة المحكمة المختصة واثبات حقه في الأشياء المحجوزة والا فيقرر ابطاله.

الإحالة

المادة 48 من قانون الاجراء رقم 31 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 207)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية