الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 20717 أيار 1952
التحقق من ملكية المحكوم عليه للمال المراد حجزه
1-على مأمور الحجز أن يحجز أموال المحكوم عليه أينما وجدها متى تحقق له أنها له، ولو ظهر أن المحل المطلوب حجز الأشياء
فيه ليس بمحل إقامة المحكوم عليه او تبين له أن آخرين من غير عياله يقيمون معه، واذا ظهر للمأمور أن تلك الأشياء هي
لشخص غير المحكوم عليه فيجب عليه عندئذ أن لا يتعرض لحجزها بل ينظم محضراً بواقعة الحال يقدمه إلى رئيس الاجراء.
رئيس الاجراء يقرر قانونية الحجز
2- بعد أن يطلع رئيس الاجراء على المحضر المذكور في الفقرة السابقة يقرر الاستمرار في تنفيذ قرار الحجز اذا ظهر له
أن الحجز وقع وفق أصوله على أن يكون للشخص الثالث الحق في مراجعة المحكمة المختصة واثبات حقه في الأشياء المحجوزة
والا فيقرر ابطاله.