التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الأول · حجز الأموال المنقولة وبيعها

المادة 49من قانون الاجراء رقم 31 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1108، ص 207
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 20717 أيار 1952

وجود المال في محل المحكوم عليه 1- اذا ظهر لمأمور الحجز أن المحكوم عليه هو واضع اليد على الأشياء المطلوب حجزها في محل اقامته يتمم معاملة الحجز على اعتبار أن وضع يده عليها دليل كاف على تملكه اياها دون أن يلفت الى ما يورده هو أو أي شخص ثالث من الاعتراضات لأجل استثنائها كلها أو بعضها من الحجز ما لم يقدم اليه حكم أو قرار صادر من محكمة يقضي بتأخير الحجز أو يبرز اليه وثيقة اشعار تأخير الاجراء. 2- اذا ادعى أي شخص بان المال المنقول الذي تحت يد المحكوم عليه هو ملكه وأبرز وثائق رسمية تأييداً لدعواه فلا يجوز تأخير المعاملات التنفيذية بالاستناد الى الوثائق المذكورة ما لم تكن قد نظمت قبل تاريخ الحكم.

الإحالة

المادة 49 من قانون الاجراء رقم 31 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 207)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية