الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 20717 أيار 1952
وجود المال في محل المحكوم عليه
1- اذا ظهر لمأمور الحجز أن المحكوم عليه هو واضع اليد على الأشياء المطلوب حجزها في محل اقامته يتمم معاملة الحجز
على اعتبار أن وضع يده عليها دليل كاف على تملكه اياها دون أن يلفت الى ما يورده هو أو أي شخص ثالث من الاعتراضات
لأجل استثنائها كلها أو بعضها من الحجز ما لم يقدم اليه حكم أو قرار صادر من محكمة يقضي بتأخير الحجز أو يبرز اليه
وثيقة اشعار تأخير الاجراء.
2- اذا ادعى أي شخص بان المال المنقول الذي تحت يد المحكوم عليه هو ملكه وأبرز وثائق رسمية تأييداً لدعواه فلا يجوز
تأخير المعاملات التنفيذية بالاستناد الى الوثائق المذكورة ما لم تكن قد نظمت قبل تاريخ الحكم.