التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الأول · حجز الأموال المنقولة وبيعها

المادة 50من قانون الاجراء رقم 31 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1108، ص 207
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 20717 أيار 1952

يبلغ تقرير الحجز للمحكوم عليه اذا جرى الحجز في حضور المحكوم عليه يبلغه مأمور الحجز خلاصة المحضر الذي نظمه فور معاملة الحجز فاذا لم ينفذ حكم الاعلام خلال اسبوع من تاريخ هذا التبليغ يباشر في بيع الأموال المحجوزة بالمزايدة على أن يبدأ ببيع الأهون منها على المدين. اذا جرى الحجز في غياب المحكوم عليه فعلى دائرة الاجراء أن تبلغه خلاصة المحضر وتعتبر المهلة من تاريخ سند التبليغ. اذا كانت الأشياء المحجوزة مما يخشى تلفه أو كانت قيمتها لا تتحمل نفقات المحافظة عليها فلرئيس الاجراء أن يقرر بيعها في الحال صيانة لمصلحة الطرفين.

الإحالة

المادة 50 من قانون الاجراء رقم 31 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 207)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية