الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 20717 أيار 1952
يبلغ تقرير الحجز للمحكوم عليه
اذا جرى الحجز في حضور المحكوم عليه يبلغه مأمور الحجز خلاصة المحضر الذي نظمه فور معاملة الحجز فاذا لم ينفذ حكم
الاعلام خلال اسبوع من تاريخ هذا التبليغ يباشر في بيع الأموال المحجوزة بالمزايدة على أن يبدأ ببيع الأهون منها على
المدين.
اذا جرى الحجز في غياب المحكوم عليه فعلى دائرة الاجراء أن تبلغه خلاصة المحضر وتعتبر المهلة من تاريخ سند التبليغ.
اذا كانت الأشياء المحجوزة مما يخشى تلفه أو كانت قيمتها لا تتحمل نفقات المحافظة عليها فلرئيس الاجراء أن يقرر بيعها
في الحال صيانة لمصلحة الطرفين.