التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الأول · حجز الأموال المنقولة وبيعها

المادة 51من قانون الاجراء رقم 31 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1108، ص 207
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 20717 أيار 1952

اعلان بيع الاموال المحجوزة 1- عند مباشرة بيع أموال المحكوم عليه وأشيائه المحجوزة ينشر أمر البيع في جريدة أو أكثر ويعلن في محل وجود الاشياء والمحل الذي ستباع فيه وفي ديوان دائرة الاجراء الا أن تكون قيمة الأشياء لا تتحمل نفقات النشر أو لم يكن في محل البيع جرائد يكتفى عندئذ بتعيين اعلان عن البيع. 2- يجب أن تدرج في الاعلان جنس ونوع الأموال والأشياء التي ستباع ومكان المزايدة ووقتها. 3- يحفظ في اضبارة الاجراء نسخة من الجريدة ومن ورقة الاعلان.

الإحالة

المادة 51 من قانون الاجراء رقم 31 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 207)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية