الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 20717 أيار 1952
الفصل الرابع
في حجز الاموال غير المنقولة وبيعها
المادة (79)
تبليغ الحجز لمأمور تسجيل الاراضي
1- عندما يقرر رئيس الاجراء بطلب الدائن حجز أموال المدين غير المنقولة يبلغ قرار الحجز هذا إلى مأمور تسجيل الاراضي
ليضع إشارة في السجل المختص على قيد المال غير المنقول المقرر حجزه يمنع بموجبها أي تصرف بهذا المال.
2- عند استلام مأمور تسجيل الاراضي قرار الحجز هذا يترتب عليه أن يضع في الحال الاشارة اللازمة في السجل المختص تنفيذاً
للحجز المقرر وأن يعلم رئيس الاجراء تفاصيل قيود التسجيل التي وضع إشارة الحجز عليها.