التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · في حجز وتوقيف رواتب الموظفين

المادة 78من قانون الاجراء رقم 31 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1108، ص 207
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 20717 أيار 1952

مسؤولية مأمور المال بعد أن يبلغ مأمور المال المختص بدفع رواتب الموظفين حجز راتب موظف إذا لم يقتطع من الراتب ما تقرر حجزه أو اقتطعه ناقصاً تحصل دائرة الاجراء من راتب ذلك المأمور أو من أمواله الاخرى المبلغ الذي قصر في قطعه وتوقيفه دون أن تكون مضطرة للحصول على حكم عليه بذلك، ولذلك المأمور الحق في الرجوع على المدين بما حصل منه.

الإحالة

المادة 78 من قانون الاجراء رقم 31 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 207)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية