الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 20717 أيار 1952
المادة (83):
معاملة وضع اليد
بعد اجراء معاملة الحجز يترتب على دائرة الاجراء ان تعلم المدين بورقة إخبار بالمعاملة الواقعة وتخطره بانه إذا لم
يسارع لتأدية دينه خلال اسبوع من تاريخ تبليغه ورقة الاخبار المذكورة فانها ستباشر بيع أمواله غير المنقولة المحجوزة
عليها ثم تقوم وضع اليد بالصورة الآتية:
يذهب مأمور الحجز إلى المحل الموجود فيه المال غير المنقول وينظم تقريراً يوقع عليه الحاضرون مبيناً فيه نوع المحجوز
عليه وأوصافه وحدوده ومشتملاته ومقدار مساحته واسم الحي الكائن فيه أو القرية ورقمه وحالة ابنيته الراهنة وعدد ما
عليه من أشجار ودوالي ولو على وجه التقريب وأنواعها وحالة المزروعات وزمن ادراكها والأشخاص الساكنين فيه وماهية الوثائق
التي يستندون اليها في اقامتهم فيه ومقدار بدل الايجار إن كان مأجوراً مع شروط تأديته ومقدار المستحق منه والوثائق
المثبتة للمبالغ المستحقة والقيمة المخمنة للمال المحجوز حسبما قدرها مأمور الاجراء مع خبير أو اكثر.