الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 20717 أيار 1952
الحاصلات السنوية الكافية لسداد الدين تمنع بيع الارض
1- إذا كان صافي الحاصلات السنوية لاموال المدين غير المنقولة تكفي لوفاء الدين المحكوم به أو لوفاء القسم الباقي
منه وفوض للدائن أمر الاستيلاء على الحاصلات المذكورة يؤخر بيعها، على أنه إذا حجز على الحاصلات المذكورة لقاء دين
ممتاز تعذر على الدائن أن يستوفي دينه منها بصورة منظمة أو طرأ بعد هذا التفويض أي حادث منع الدائن من الوصول إلى
حقوقه فيجوز له أن يطلب من جديد بيع تلك الاموال غير المنقولة مع العلم أن تأخير البيع على الصورة المذكورة آنفاً
لا يستدعي رفع الحجز عن الاموال المذكورة بل يجب أن تبقى محجوزة إلى أن يتم وفاء الدين كاملاً.
2- إذا ادعى المدين أن لديه آمالا معقولة لدفع الدين إذا أمهل وان بيع أمواله غير المنقولة مع مراعاة جميع ظروف القضية
يوقعه في ضيق غير مناسب فعلى رئيس الاجراء أن يدعو الفريقين ويسمع أقوالهما فاذا اقتنع بصحة ادعاء المدين قرر تأخير
البيع لمدة معقولة أو أمر بدفع الدين المحكوم به أقساطاً خلال مدة لا تتجاوز السنة مع بقاء الحجز على تلك الأموال
الى أن يتم وفاء الدين كاملا.