التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · في حجز الاموال غير المنقولة وبيعها

المادة 82من قانون الاجراء رقم 31 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1108، ص 207
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 20717 أيار 1952

الحاصلات السنوية الكافية لسداد الدين تمنع بيع الارض 1- إذا كان صافي الحاصلات السنوية لاموال المدين غير المنقولة تكفي لوفاء الدين المحكوم به أو لوفاء القسم الباقي منه وفوض للدائن أمر الاستيلاء على الحاصلات المذكورة يؤخر بيعها، على أنه إذا حجز على الحاصلات المذكورة لقاء دين ممتاز تعذر على الدائن أن يستوفي دينه منها بصورة منظمة أو طرأ بعد هذا التفويض أي حادث منع الدائن من الوصول إلى حقوقه فيجوز له أن يطلب من جديد بيع تلك الاموال غير المنقولة مع العلم أن تأخير البيع على الصورة المذكورة آنفاً لا يستدعي رفع الحجز عن الاموال المذكورة بل يجب أن تبقى محجوزة إلى أن يتم وفاء الدين كاملاً. 2- إذا ادعى المدين أن لديه آمالا معقولة لدفع الدين إذا أمهل وان بيع أمواله غير المنقولة مع مراعاة جميع ظروف القضية يوقعه في ضيق غير مناسب فعلى رئيس الاجراء أن يدعو الفريقين ويسمع أقوالهما فاذا اقتنع بصحة ادعاء المدين قرر تأخير البيع لمدة معقولة أو أمر بدفع الدين المحكوم به أقساطاً خلال مدة لا تتجاوز السنة مع بقاء الحجز على تلك الأموال الى أن يتم وفاء الدين كاملا.

الإحالة

المادة 82 من قانون الاجراء رقم 31 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 207)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية