التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · في حجز الاموال غير المنقولة وبيعها

المادة 101من قانون الاجراء رقم 31 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1108، ص 207
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 20717 أيار 1952

تعيين خبير لتقدير قيمة الخضروات والحاصلات اذا لم يمكن الاتفاق على قيمة الخضروات وسائر الحاصلات الارضية النابتة في مال غير منقول - كالبستان والحقل - الغير داخلة في البيع يدعى الطرفان ليعين كل منهما خبيراً تضيف اليهما دائرة الاجراء خبيراً ثالثاً يقومون بتقدير قيمتها قائمة، ولا ينزع المال غير المنقول المذكور من يد صاحبه ما لم يدفع المشتري سلفاً القيمة التي قدرها الخبراء للحاصلات المذكورة قائمة وعندامتناعه عن تأدية هذه القيمة يجب ان ينتظر الى ان تنضح ولا يسمح لذي اليد بالزرع فيها بعد ذلك.

الإحالة

المادة 101 من قانون الاجراء رقم 31 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 207)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية