الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 20717 أيار 1952
حقوق المستأجرين مرعية حتى التسليم
في تسليم غير المنقول الى المشتري وفي حل المنازعات الممكن حدوثها حيال شخص ثالث يؤخذ بعين الاعتبار الحالة التي كان
عليها ذلك المال عندما قامت دائرة الاجراء بوضع اليد عليه تمهيداً لبيعه في المزاد فالايجار والاستئجار وسائر العقود
الواقعة بعد تاريخ وضع اليد تبقى نافذة المفعول الى اليوم الذي يتم فيه تسليم وبعد ذلك يجب تسليم ذلك المال الى مشتريه
بدون حاجة الى حكم آخر.
تعتبر الزوائد المتصلة التي حصلت في المبيع بعد وضع اليد داخلة فيه من دون ذكر وليس للمحكوم عليه ان يفرق هذه الزوائد
عن البيع.