التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الخامس · حبس المدين

المادة 121من قانون الاجراء رقم 31 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1108، ص 207
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 20717 أيار 1952

مدة الحبس مدة الحبس تنفيذاً لأي قرار يصدره رئيس الاجراء لا تتجاوز واحداً وتسعين يوماً إلا أن يكون المبلغ المحكوم به لا يتجاوز العشرين ديناراً فعندئذ لا تتجاوز مدة الحبس ال(21) يوماً واذا تقرر تقسيط الدين المحكوم به يجوز لرئيس الاجراء حبس المحكوم عليه مدة لا تتجاوز ال(21) يوماً عن كل قسط يتخلف عن دفعه،على أن لا يزيد مجموع مدة حبس المدين عن واحد وتسعين يوماً في السنة الواحدة مهما تعدد الدين أو الدائنون.

الإحالة

المادة 121 من قانون الاجراء رقم 31 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 207)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية