التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · في حجز الاموال غير المنقولة وبيعها

المادة 79من قانون الاجراء رقم 31 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1108، ص 207
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 20717 أيار 1952

الفصل الرابع في حجز الاموال غير المنقولة وبيعها المادة (79) تبليغ الحجز لمأمور تسجيل الاراضي 1- عندما يقرر رئيس الاجراء بطلب الدائن حجز أموال المدين غير المنقولة يبلغ قرار الحجز هذا إلى مأمور تسجيل الاراضي ليضع إشارة في السجل المختص على قيد المال غير المنقول المقرر حجزه يمنع بموجبها أي تصرف بهذا المال. 2- عند استلام مأمور تسجيل الاراضي قرار الحجز هذا يترتب عليه أن يضع في الحال الاشارة اللازمة في السجل المختص تنفيذاً للحجز المقرر وأن يعلم رئيس الاجراء تفاصيل قيود التسجيل التي وضع إشارة الحجز عليها.

الإحالة

المادة 79 من قانون الاجراء رقم 31 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 207)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية