التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · في حجز الاموال غير المنقولة وبيعها

المادة 81من قانون الاجراء رقم 31 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1108، ص 207
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 20717 أيار 1952

استثناء بيت السكن وأرض المزارع لا يباع بيت المدين الذي يسكنه مع عياله إذا كان متناسباً مع حاله كما لا تباع أراضي المدين التي تعتبر كافية لاعاشته وإعاشة عياله ويعود تقدير ذلك في الحالتين لرئيس الاجراء. ويشترط في ذلك أن لا يكون ذلك البيت أو ذلك المقدار من الأراضي قد وضع تأميناً لدين استلفه المدين أو كان الدين ناشئاً عن ثمن ذلك المسكن أو بدل تلك الارض وفي حالة وفاة المدين قبل وفاء الدين يترك بيت السكن لعياله المكلف شرعاً بالانفاق عليهم.

الإحالة

المادة 81 من قانون الاجراء رقم 31 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 207)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية