التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · في حجز الاموال غير المنقولة وبيعها

المادة 94من قانون الاجراء رقم 31 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1108، ص 207
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 20717 أيار 1952

اعلان البيع والاحالة القطعية 1- بعد الاحالة المؤقتة تعلن الكيفية مرة ثانية ويتضمن هذا الاعلان بياناً انه قد اجريت الاحالة المؤقتة وان بدل المزايدة الاخير قد بلغ ------------- وان المزايدة العلنية الاخيرة تنتهي في الساعة -------------- من يوم ------------- من شهر --------------- فاعتباراً من تاريخ الاعلان الثاني هذا يعتبر ان المزايدة افتتحت للمرة الثانية لمدة خمسة عشر يوماً ويترتب على من يود الدخول فيها ان يدفع عربوناً خمسة في المائة بنسبة البدل المقرر في الاحالة المؤقتة. 2- في ختام هذه المدة تجري المزايدة العلنية بين الطالبين الموجودين ثم يقرر رئيس الاجراء الاحالة القطعية للمشتري الذي طلب اخذ غير المنقول بالبدل الاكثر.

الإحالة

المادة 94 من قانون الاجراء رقم 31 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 207)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية