التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · في حجز الاموال غير المنقولة وبيعها

المادة 95من قانون الاجراء رقم 31 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1108، ص 207
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 20717 أيار 1952

الانذار الاخير لدفع الدين 1- بعد الاحالة القطعية يبلغ المدين للمرة الاخيرة بورقة اخبار بما وصلت اليه المزايدة الاخيرة ويخطر بانه يترتب عليه ان يدفع الدين او ان يحضر الى دائرة التسجيل لتقرير البيع والفراغ في حضور المأمور المختص وذلك خلال ثلاثة ايام، فاذا انقضت هذه المهلة ولم يسدد المدين دينه ولا قام برضاه بمعاملة تقرير البيع او الفراغ الى المشتري يكتب الى دائرة التسجيل بلزوم اجراء معاملة البيع او الفراغ للمشتري. 2- بعد تمام معاملة التسجيل على الوجه المذكور لا يبطل حكم هذا البيع او الفراغ فيما لو رغب المدين في اداء الدين. ويشترط في ذلك انه اذا دفع المدين دينه قبل اتمام معاملة التسجيل يلغى الامر الصادر بالتسجيل.

الإحالة

المادة 95 من قانون الاجراء رقم 31 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 207)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية