التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · في حجز الاموال غير المنقولة وبيعها

المادة 99من قانون الاجراء رقم 31 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1108، ص 207
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 20717 أيار 1952

اتمام معاملة الفراغ وحق المشتري في فسخ المزايدة 1- اذا تعذر اتمام معاملة البيع والفراغ خلال شهر فللمشتري الحق في فسخ المزايدة. 2- بعد أن تتم معاملة البيع والفراغ تخطر دائرة الاجراء الاشخاص الذين يشغلون المال غير المنقول بلزوم اخلائه وتسليمه الى المشتري خلال خمسة عشر يوماً فاذا انقضت هذه المهلة ولم يعملوا على تنفيذ ما اخطروا به تولت دائرة الاجراء معاملة الاخلاء والتسليم بشرط ان تراعي في ذلك حقوق الشاغلين المقررة في القوانين المرعية. 3- بعد مرور سنة على معاملة بيع او فراغ اموال غير منقولة جرت بواسطة دائرة الاجراء بالمزايدة العلنية لا يسمع اي ادعاء بفسخ ذلك البيع او الفراغ بحجة وقوع اخطاء شكلية في المعاملات الاجرائية ويشترط في ذلك ان لا يشمل حكم هذه الفقرة القاصر والغائب وفاقد الاهلية وان لا يعتبر وقوع احتيال او تزوير في التبليغات الاجرائية من الاخطاء الشكلية.

الإحالة

المادة 99 من قانون الاجراء رقم 31 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 207)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية