الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 20717 أيار 1952
اتمام معاملة الفراغ وحق المشتري في فسخ المزايدة
1- اذا تعذر اتمام معاملة البيع والفراغ خلال شهر فللمشتري الحق في فسخ المزايدة.
2- بعد أن تتم معاملة البيع والفراغ تخطر دائرة الاجراء الاشخاص الذين يشغلون المال غير المنقول بلزوم اخلائه وتسليمه
الى المشتري خلال خمسة عشر يوماً فاذا انقضت هذه المهلة ولم يعملوا على تنفيذ ما اخطروا به تولت دائرة الاجراء معاملة
الاخلاء والتسليم بشرط ان تراعي في ذلك حقوق الشاغلين المقررة في القوانين المرعية.
3- بعد مرور سنة على معاملة بيع او فراغ اموال غير منقولة جرت بواسطة دائرة الاجراء بالمزايدة العلنية لا يسمع اي
ادعاء بفسخ ذلك البيع او الفراغ بحجة وقوع اخطاء شكلية في المعاملات الاجرائية ويشترط في ذلك ان لا يشمل حكم هذه الفقرة
القاصر والغائب وفاقد الاهلية وان لا يعتبر وقوع احتيال او تزوير في التبليغات الاجرائية من الاخطاء الشكلية.