الجريدة الرسميةالعدد 1444ص 8371 تشرين الأول 1959
2- يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
تعني عبارة (الدولة الاجنبية) كل دولة غر المملكة الاردنية الهاشمية.
وتعني عبارة (القوات المسلحة) القوات البرية والجوية والبحرية.
وتعني كلمة (ضابط) كل من كان حائزا على هذه الرتبة بارادة ملكية وتشمل مرشح الضابط والوكيل.
وتعني كلمة (فرد) كل من كانت رتبته دون رتبة ضابط.
وتعني كلمة (راتب) راتب الوظيفة الاساسي باستثناء العلاوات من اي نوع كانت.
وتعني عبارة (خدمة مقبولة للتقاعد) الخدمة التي تحسب بمقتضى احكام هذا القانون او اي قانون آخر.
وتعني عبارة (العمر او المدة) العمر او المدة بحسب السنة الشمسية وعندما تعرف السنة ولا يعرف تاريخ الولادة فيعتبر
هذا التاريخ من بداية شهر كانون الثاني.
وتعني كلمة (الشهر) جزءاً من اثني عشر جزءاً من السنة.
وتعني كلمة (اليوم) جزءاً من ثلاثين من الشهر.