الجريدة الرسميةالعدد 1444ص 8371 تشرين الأول 1959
3- أ- يطبق هذا القانون على الضباط والافراد الاردنيين الا من كان منهم يخدم بمقتضى عقد لا يخوله حق التقاعد.
ب- لا يطبق هذا القانون على افرادالحرس الوطني ولا على افراد القوة الاحتياطية عندما يكونون خارج الخدمة الفعلية
ج- دون اجحاف بما ورد في المواد 11 "ب" و 22 و23 من هذا القانون ومع مراعاة احكام الفقرات التالية لا تسري احكام هذا
القانون على الافراد الذين يدخلون في خدمة الجيش بعد نفاذ هذا القانون.
د- اذا اعيد فرد الى خدمة الجيش بعد نفاذ هذا القانون فلا تعتبر خدماته السابقة او اللاحقة تابعة للتقاعد بيد انه
عند انتهاء خدمته الاخيرة سواء بالترميج او التسريح ترد اليه العائدات التقاعدية التي اقتطعت من رواتبه عن خدماته
السابقة.
هـ- الافراد الذين يدخلون في خدمة الجيش بعد نفاذ هذا القانون سواء كانت لهم خدمة سابقة ام لا تقتطع من رواتبهم العائدات
التقاعدية بنسبة 5% من الراتب الاساسي
و- مع مراعاة احكام المادتين 29و30 من هذا القانون اذا انهيت خدمة الفرد الذي اعيد استخدامه بعد نفاذ هذا القانون
ترد اليه العائدات التقاعدية التي اقتطعت عن خدمته السابقة وتدفع اليه مكافأة قدرها 12/1 من راتبه الشهري الاساسي
الاخير عن كل شهر من خدمته الجديدة.
ز- مع مراعاة احكام المادتين 29و30 من هذا القانون اذا انهيت خدمة الفرد الذي التحق بخدمة الجيش بعد نفاذ هذا القانون
ولم تكن له خدمة سابقة فتدفع له مكافأة قدرها 12/1 من راتبه الشهري الاساسي الاخير عن كل شهر من خدمته الجديدة.
ح-اما الافراد الذين يعاد استخدامهم بعد نفاذ هذا القانون و كانت قد خصصت لهم رواتب تقاعد عن خدماتهم السابقة فعند
انهاء خدمتهم بمقتضى احكام هذا النظام تعاد اليهم رواتبهم التقاعدية بالأضافة الى ما يستحقونه بمقتضى أحكام
هذه المادة.