الجريدة الرسميةالعدد 1444ص 8371 تشرين الأول 1959
8- أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الدفاع ان يحيل على التقاعد اي ضابط اكمل السن المبينة ادناه بشرط ان يكون قد
اتم مدة لا تقل عن اثنتي عشرة سنة خدمة مقبولة للتقاعد:
أمير لواء 60 سنة
زعيم 55 سنة
عقيد 52 سنة
مقدم 50 سنة
رئيس أول 48 سنة
رئيس فما دون 45 سنة
ب- يحق للضابط الذب اكمل السنة المعينة في الفقرة السابقة واكمل عشرين سنة خدمة مقبولة للتقاعد ان يتقاعد بموافقة
وزير الدفاع على ضوء مقتضيات المصلحة العامة.
ج- كل فرد بلغت خدمته المقبولة للتقاعد عشرين سنة يحق له ان يتقاعد بموافقة القائد العام للقوات المسلحة.
د- عندما يكمل الضابط الستين من عمره او اربعين سنة خدمة مقبولة للتقاعد يجب انهاء خدمته بقرار من وزير الدفاع ما
لم يقرر مجلس الوزراء لاسباب خاصة ذات فائدة عامة - ابقاءه في الخدمة.