الجريدة الرسميةالعدد 1444ص 8371 تشرين الأول 1959
9- أ- يحسب راتب تقاعد الضابط الشهري الذي يستحق التقاعد بموجب احكام هذا القانون على اساس ضرب عدد اشهر خدمته المقبولة
للتقاعد في راتبه الاساسي الاخير وتقسيم حاصل الضرب على اربعمائة وثمانين بشرط ان لا يزيد راتب التقاعد عن 75% من
راتبه الشهري الاخير.
ب- يحسب راتب تقاعد الفرد الشهري الذي يستحق التقاعد بموجب احكام هذا القانون على اساس ضرب عدد اشهر خدمته في راتبه
الشهري الاخير وتقسيم حاصل الضرب على ثلاثمائة وستين بشرط ان لا يزيد راتب التقاعد الذي يخصص له على 75% من راتبه
الشهري الاخير.