الجريدة الرسميةالعدد 1444ص 8371 تشرين الأول 1959
11- أ- اذا عجز ضابط او فرد اثناء خدمته المقبولة للتقاعد عن اداء واجبات وظيفته او واجبات مماثلة لها تناط به من قبل
الحكومة بسبب حادث او مرض او علة تنهي خدمته ويعطى راتب تقاعد بموجب احكام هذا القانون اذا كانت خدمته المقبولة للتقاعد
عشر سنوات او اكثر واذا انقصت خدمته المقبولة للتقاعد عن عشر سنوات يعطى مكافأة بما يعادل 12/1 من راتبه الشهري الاخير
عن كل شهر كامل من خدمته المقبولة للتقاعد.
ب- اذا كان وقوع الحادث او المرض او العلة المذكورة في الفقرة السابقة قد تم اثناء قيام الضابط او الفرد بوظيفته وبدون
خطأ منه وكان ايضاً مما يمكن عزوه الى طبيعة وظيفته وتأيد ذلك بتقرير من اللجنة الطبية العليا يعطى بالاضافة الى راتب
التقاعد او المكافأة المذكورين في القفرة السابقة راتب اعتلال حسب النسب التالية:-
1-60/5 من راتبه الشهري الاخير اذا كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت تعطيلا خفيفاً
2-60/10 من راتبه الشهري الاخير اذا كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت تعطيلا جزئياً
3-60/15 من راتبه الشهري الاخير اذا كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت تعطيلا جسمياً
4-60/20 من راتبه الشهري الاخير اذا كانت قدرته على اعالة نفسه قد تعطلت تعطيلا كلياً
وعلى الضابط او الفرد الذي اعطي راتب اعتلال ان يمثل للفحص الطبي من حين لآخر في المكان والزمان اللذين يعينهما له
القائد العام للقوات المسلحة كلما طلب منه ذلك على ان لا يزيد الفحص عن مرة واحدة في كل سنتين واذا تبين بنتيجة الفحص
الطبي ان هنالك تحسنا في حالته الصحية فيخفض راتب الاعتلال كلما خفت العلة حسب درجات قدرته على اعالة نفسه الموضحة
سابقا ويلغى الراتب كله اذا شفي من علته واذا رفض الضابط او الفرد المثول للفحص الطبي او رفض العودة للخدمة فيوقف
راتب الاعتلال بقرار من لجنة التقاعد العسكرية.