الجريدة الرسميةالعدد 1444ص 8371 تشرين الأول 1959
10- أ- اذا انهيت خدمة ضابط لاكماله الستين من عمره وكانت خدمته المقبولة للتقاعد عشر سنوات او اكثر يعطى راتب تقاعد
محسوبا بمقتضى احكام هذا القنون واذا انقصت خدمته المقبولة للتقاعد عن عشر سنوات تعاد اليه العائدات التقاعدية التي
اقتطعت من راتبه.
ب- مع مراعاة احكام المادتين الحادية والثلاثين والثانية والثلاثين من هذا القانون اذا انهيت خدمة الضابط او الفرد
لاي سبب كان ما عدا الاستقالة وكانت خدمته المقبولة للتقاعد اثنتي عشرة سنة او اكثر يعطى راتب تقاعد بموجب احكام
هذا القانون واذا انقصت خدمته المقبولة للتقاعد عن اثنتي عشرة سنة اعيدت اليه العائدات التقاعدية التي اقتطعت من راتبه.