التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون التقاعد العسكري المؤقت رقم 29 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1444، ص 837
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1444ص 8371 تشرين الأول 1959

2- يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: تعني عبارة (الدولة الاجنبية) كل دولة غر المملكة الاردنية الهاشمية. وتعني عبارة (القوات المسلحة) القوات البرية والجوية والبحرية. وتعني كلمة (ضابط) كل من كان حائزا على هذه الرتبة بارادة ملكية وتشمل مرشح الضابط والوكيل. وتعني كلمة (فرد) كل من كانت رتبته دون رتبة ضابط. وتعني كلمة (راتب) راتب الوظيفة الاساسي باستثناء العلاوات من اي نوع كانت. وتعني عبارة (خدمة مقبولة للتقاعد) الخدمة التي تحسب بمقتضى احكام هذا القانون او اي قانون آخر. وتعني عبارة (العمر او المدة) العمر او المدة بحسب السنة الشمسية وعندما تعرف السنة ولا يعرف تاريخ الولادة فيعتبر هذا التاريخ من بداية شهر كانون الثاني. وتعني كلمة (الشهر) جزءاً من اثني عشر جزءاً من السنة. وتعني كلمة (اليوم) جزءاً من ثلاثين من الشهر.

الإحالة

المادة 2 من قانون التقاعد العسكري المؤقت رقم 29 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1444، ص 837)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية