نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون التصديق على اتفاق تمديد مدة الامتياز المعقود بين المملكة الاردنية الهاشمية وشركة كهرباء محافظة القدس المساهمة العامة رقم 2 لسنة 1988
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 3525، ص 8
- نُشر
- 2 كانون الثاني 1988
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون التصديق على اتفاق تمديد مدة الامتياز المعقود بين المملكة الاردنية الهاشمية وشركة كهرباء محافظة القدس المساهمة العامة رقم 2 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3525، ص 8)
حياة القانون
قانون التصديق على اتفاق تمديد مدة الامتياز المعقود بين المملكة الاردنية الهاشمية وشركة كهرباء محافظة القدس المساهمة العامة غير ساري
رقم 2 لسنة 1988 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 3525، ص 8، نُشر في 2 كانون الثاني 1988
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1988 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 3
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا القانون قانون التصديق على اتفاق تمديد مدة الامتياز المعقود بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية
وشركة كهرباء محافظة القدس المساهمة المحدودة لسنة 1988 " ويعمل به من تاريخ 1\1\1988.
المادة 2
يعتبر الاتفاق المعقود بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة كهرباء محافظة القدس المساهمة المحدودة والملحق
بهذا القانون صحيحا ونافذا بالنسبة لجميع الغايات المقصودة منه.
المادة 3
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
اسأل مساعدك عن قانون التصديق على اتفاق تمديد مدة الامتياز المعقود بين المملكة الاردنية الهاشمية وشركة كهرباء محافظة القدس المساهمة العامة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.