نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
اتفاقية
قانون التصديق على اتفاق تمديد مدة الامتياز المعقودة بين الاردن وشركة كهرباء محافظة القدس المساهمة المحدودة لسنة 1988 رقم 2 لسنة 1988
- الجريدة الرسمية
- العدد 3525، ص 8
- نُشر
- 2 كانون الثاني 1988
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون التصديق على اتفاق تمديد مدة الامتياز المعقودة بين الاردن وشركة كهرباء محافظة القدس المساهمة المحدودة لسنة 1988 رقم 2 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3525، ص 8)
حياة القانون
قانون التصديق على اتفاق تمديد مدة الامتياز المعقودة بين الاردن وشركة كهرباء محافظة القدس المساهمة المحدودة لسنة 1988 ساري
رقم 2 لسنة 1988 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 3525، ص 8، نُشر في 2 كانون الثاني 1988
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1988 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 2
المادة 1
المادة 2
المادة الثانية تسري خلال مدة التمديد المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا الاتفاق جميع الشروط والاحكام الواردة في الاتفاقية الاصلية وتعديلاتها المشار اليها في الاتفاق الاصلي الموقع بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وشركة كهرباء …
اسأل مساعدك عن قانون التصديق على اتفاق تمديد مدة الامتياز المعقودة بين الاردن وشركة كهرباء محافظة القدس المساهمة المحدودة لسنة 1988.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.