نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون التصديق على اتفاق تمديد مدة الامتياز المعقود بين المملكة الاردنية الهاشمية وشركة كهرباء محافظة القدس المساهمة العامة رقم 2 لسنة 1988
- الجريدة الرسمية
- العدد 3525، ص 8
- نُشر
- 2 كانون الثاني 1988
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون التصديق على اتفاق تمديد مدة الامتياز المعقود بين المملكة الاردنية الهاشمية وشركة كهرباء محافظة القدس المساهمة العامة رقم 2 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3525، ص 8)
حياة القانون
قانون التصديق على اتفاق تمديد مدة الامتياز المعقود بين المملكة الاردنية الهاشمية وشركة كهرباء محافظة القدس المساهمة العامة غير ساري
رقم 2 لسنة 1988 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 3525، ص 8، نُشر في 2 كانون الثاني 1988
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1988 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 3
المادة 1
المادة 2
المادة 3
اسأل مساعدك عن قانون التصديق على اتفاق تمديد مدة الامتياز المعقود بين المملكة الاردنية الهاشمية وشركة كهرباء محافظة القدس المساهمة العامة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.