الواردات المقدرة
2-قدرت واردات حكومة شرق الاردن للاثني عشر شهراً التي تنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار سنة 1930 بلاغ
( 326970 ) جنيهاً فلسطينياً كما هو مبين في الجدول الاولى الملحق لهذا القانون وقد اضيف الى ذلك مبلغ ( 13332) جنيهاً
فلسطسنياً مقابل الواردات المقدرة زيادة على النفقات بتاريخ 31 اذار سنة 1929 فبلغ المجموع (340302) جنيهاً فلسطيناً.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 2من ميزانية 1929 - 1930 لسنة 1930 رقم 100 لسنة 1929
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 2 من ميزانية 1929 - 1930 لسنة 1930 رقم 100 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، ص 52)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.