التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من ميزانية 1929 - 1930 لسنة 1930 رقم 100 لسنة 1929

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
الواردات المقدرة 2-قدرت واردات حكومة شرق الاردن للاثني عشر شهراً التي تنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار سنة 1930 بلاغ ( 326970 ) جنيهاً فلسطينياً كما هو مبين في الجدول الاولى الملحق لهذا القانون وقد اضيف الى ذلك مبلغ ( 13332) جنيهاً فلسطسنياً مقابل الواردات المقدرة زيادة على النفقات بتاريخ 31 اذار سنة 1929 فبلغ المجموع (340302) جنيهاً فلسطيناً.

الإحالة

المادة 2 من ميزانية 1929 - 1930 لسنة 1930 رقم 100 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، ص 52)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية