التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

ميزانية 1929 - 1930 لسنة 1930 رقم 100 لسنة 1929

غير ساري
المواد
4
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

ميزانية 1929 - 1930 لسنة 1930 رقم 100 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، ص 52)

المصدر الرسمي ↗

المواد 4

المادة 1

اسم القانون 1-يسمى هذا القانون قانون ميزانية( 1929 - 1930) لسنة 1930

المادة 2

الواردات المقدرة 2-قدرت واردات حكومة شرق الاردن للاثني عشر شهراً التي تنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار سنة 1930 بلاغ ( 326970 ) جنيهاً فلسطينياً كما هو مبين في الجدول الاولى الملحق لهذا القانون وقد اضيف الى ذلك مبلغ ( 13332) …

المادة 3

تخصيص (337810) جنيهاً فلسطينياً 3-يخصص لنفقات الحكومة عن الاثني عشر شهراً التي تنتهي في 31 آذر سنة 1930 اي مبلغ لا يزيد على (337810) جنيهاً فلسطينياً.

المادة 4

تحديد المبالغ الواجب صرفها 4-يجوز تخصيص اي مبلغ لا يزيد على المقدار المبين حذاء كل فصل من فصول الجول الثاني الملحق لهذا القانون وصرفه الدوائر والخدمات المبينة في ذلك الجدول. ( الجدول الاول ) فصل الواردات المقدار ل. ف 1 الجمارك والمكوس …

اسأل مساعدك عن ميزانية 1929 - 1930 لسنة 1930.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية