نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
ميزانية 1929 - 1930 لسنة 1930 رقم 100 لسنة 1929
غير ساري
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
المواد 4
المادة 1
اسم القانون
1-يسمى هذا القانون قانون ميزانية( 1929 - 1930) لسنة 1930
المادة 2
الواردات المقدرة 2-قدرت واردات حكومة شرق الاردن للاثني عشر شهراً التي تنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار سنة 1930 بلاغ ( 326970 ) جنيهاً فلسطينياً كما هو مبين في الجدول الاولى الملحق لهذا القانون وقد اضيف الى ذلك مبلغ ( 13332) …
المادة 3
تخصيص (337810) جنيهاً فلسطينياً
3-يخصص لنفقات الحكومة عن الاثني عشر شهراً التي تنتهي في 31 آذر سنة 1930 اي مبلغ لا يزيد على (337810) جنيهاً فلسطينياً.
المادة 4
تحديد المبالغ الواجب صرفها 4-يجوز تخصيص اي مبلغ لا يزيد على المقدار المبين حذاء كل فصل من فصول الجول الثاني الملحق لهذا القانون وصرفه الدوائر والخدمات المبينة في ذلك الجدول. ( الجدول الاول ) فصل الواردات المقدار ل. ف 1 الجمارك والمكوس …
اسأل مساعدك عن ميزانية 1929 - 1930 لسنة 1930.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.