تحديد المبالغ الواجب صرفها
4-يجوز تخصيص اي مبلغ لا يزيد على المقدار المبين حذاء كل فصل من فصول الجول الثاني الملحق لهذا القانون وصرفه الدوائر
والخدمات المبينة في ذلك الجدول.
( الجدول الاول )
فصل الواردات المقدار
ل. ف
1 الجمارك والمكوس 74000
2 الرخص والضرائب الخ 140560
3 رسوم المحاكم او المكاتب 25320
4 البرق والبريد والهاتف 11370
5 الواردات من املاك الدولة. 4700
6 الفائدة 1000
7 متفرقة 558
8 بيع املاك الدولة. 450
9 استرداد نفقات قوة الحدود 24012
10 اعانة من الحكومة البريطانية 40000
11 استرداد نصف نفقات مكافحة الجراد 5000
المجموع 326970
الفصل الثاني
فصل النفقات المقدار
ل.ف
1 المقر العالي. 15610
2 الدين العمومي 590
3 التشريع 3616
4 التقاعد والاكراميات 4500
5 رئيس الوزراء والداخلية 4834
6 ادارة الولايات 7760
7 وزارة العدلية 15835
8 المحاكم الشرعية 3636
9 وزارة المالية 16276
10 الجمارك والمكوس 7476
11 الصحة العامة 11099
12 المحجر الصحي في معان 133
13 المعارف 22350
14 الزراعة والحراج والبيطرة 6516
15 الآثار 1879
16 دائرة الاشغال العامة 4350
17 الاشغال العامة المتكررة 19790
18 البرق والبريد والهاتف 10707
19 دائرة الاراضي 10937
20 الدرك والشرطة والسجون 99439
21 نفقات عامة 12107
22 المعتمد البريطاني 6888
23 مراقبة الحسابات 3445
24 قوة حدود شرق الاردن. 23662
25 الآثار (فوق العادة) 2000
26 قوة حدود شرق الاردن (فوق العادة) 350
27 المعتمد البريطاني (فوق العادة) 260
28 الاشغال العامة (فوق العادة) 9215
29 البرق والبريد والهاتف (فوق العادة) 2300
30 الصحة العامة (فوق العادة) 250
31 مكافحة الجراد 10000
المجموع 337810
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 4من ميزانية 1929 - 1930 لسنة 1930 رقم 100 لسنة 1929
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 4 من ميزانية 1929 - 1930 لسنة 1930 رقم 100 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، ص 52)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.