التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون الاتحاد الوطني العربي رقم 35 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2432، ص 1350
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2432ص 135016 تموز 1973

المادة 4- أ- الملك هو الرئيس الاعلى للاتحاد ويكون ولي العهد نائبا له. ب- يكون للاتحاد مجلس ولجنة تنفيذية ومكتب قيادةو اية مؤسسات وتشكيلات اخرى تنظمها جميعا انظمة تصدر بمقتضى هذا القانون. ج- يكون للاتحاد امين عام يعينه الملك من بين اعضاء اللجنة التنفيذية وله ان يعفيه او يقبل استقالته. د- للملك حل اللجنة التنفيذية او المجلس.

الإحالة

المادة 4 من قانون الاتحاد الوطني العربي رقم 35 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2432، ص 1350)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية