نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الاتحاد الوطني العربي رقم 35 لسنة 1973
- الجريدة الرسمية
- العدد 2432، ص 1350
- نُشر
- 16 تموز 1973
- المواد
- 11
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الاتحاد الوطني العربي رقم 35 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2432، ص 1350)
حياة القانون
قانون الاتحاد الوطني العربي غير ساري
رقم 35 لسنة 1973 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2432، ص 1350، نُشر في 16 تموز 1973
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1973 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (2)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
المادة 2- تعني كلمة( الاتحاد) الاتحاد الوطني العربي. تعني كلمة( الميثاق) الميثاق الوطني المعلن في( 7 ) ايلول 1971 والذي جرى اقراره من قبل المؤتمر العام الاول للاتحاد الوطني في( 10 ) ايلول 1971. تعني عبارة( اللجنة التنفيذية) اللجنة …
المادة 3
المادة 3- الاتحاد الوطني العربي، تنظيم اجتماعي سياسي يستهدف دعوة فئات الشعب في المملكة لحشد طاقات ابنائه وتوجيهها على اساس الميثاق الوطني لانشاء مجتمع متساند متطور قادر على بناء الامة واعدادها من اجل الانتصار على التحديات التي توجهها …
المادة 4
المادة 4- أ- الملك هو الرئيس الاعلى للاتحاد ويكون ولي العهد نائبا له. ب- يكون للاتحاد مجلس ولجنة تنفيذية ومكتب قيادةو اية مؤسسات وتشكيلات اخرى تنظمها جميعا انظمة تصدر بمقتضى هذا القانون. ج- يكون للاتحاد امين عام يعينه الملك من بين اعضاء …
المادة 5
المادة 6
المادة 6- للاتحاد شخصية معنوية مستقلة يقاضي ويقاضى بهذه الصفة ويمارس بمقتضاها جميع المهام المنوطة به وله حق التملك وتقبل الهبات والتبرعات واستيفاء رسوم الاشتراك والانتساب وفق الانظمة التي تصدر بمقتضى هذا القانون.
المادة 7
المادة 8
المادة 8- أ- اللجنةالتنفيذية هي الممثل القانون له وتنيب عنها في التمثيل والتوقيع وفي سائر الاجراءات الادارية والقانونية وامام المحاكم الامين العام للاتحاد او من يوكله او يفوضه الامين العام بذلك. ب- يكون النصاب القانوني للمجلس وللجنة …
المادة 9
المادة 10
المادة 10- لمجلس الوزارء بتصديق الملك وتنسيب من اللجنة التنفيذية ان يضع الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون، وتنشر هذه الانظمة في الجريدة الرسمية على ان توفق جميع الاوضاع السابقة للاتحاد بما يتفق واحكام هذه المادة.
المادة 11
اسأل مساعدك عن قانون الاتحاد الوطني العربي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.