الجريدة الرسميةالعدد 2432ص 135016 تموز 1973
المادة 8- أ- اللجنةالتنفيذية هي الممثل القانون له وتنيب عنها في التمثيل والتوقيع وفي سائر الاجراءات الادارية والقانونية
وامام المحاكم الامين العام للاتحاد او من يوكله او يفوضه الامين العام بذلك.
ب- يكون النصاب القانوني للمجلس وللجنة التنفيذية بحضور اغلبية ثلثي اعضائهما وتكون قراراتهما بأغلبية اصوات الحاضرين.
ج- يقسم الامين العام واعضاء اللجنة التنفيذية امام الملك يمينا هذا نصها:-
(اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان احافظ على الدستور وان اخدم الامة واقوم بالواجبات الموكولة الي
حق القيام).