التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الاتحاد الوطني العربي رقم 35 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2432، ص 1350
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2432ص 135016 تموز 1973

المادة 2- تعني كلمة( الاتحاد) الاتحاد الوطني العربي. تعني كلمة( الميثاق) الميثاق الوطني المعلن في( 7 ) ايلول 1971 والذي جرى اقراره من قبل المؤتمر العام الاول للاتحاد الوطني في( 10 ) ايلول 1971. تعني عبارة( اللجنة التنفيذية) اللجنة التنفيذية للاتحاد الوطني العربي. تعني عبارة (الامين العام) امين عام الاتحاد الوطني العربي.

الإحالة

المادة 2 من قانون الاتحاد الوطني العربي رقم 35 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2432، ص 1350)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية