التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون تصديق انضمام المملكة الأردنية الهاشمية إلى منظمة التجارة العالمية رقم 4 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4415، ص 710
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4415ص 71024 شباط 2000

أ- يعتبر بروتوكول انضمام المملكة الاردنية الهاشمية الى اتفاق مراكش المنشئ لمنظمة التجارة العالمية المرفق بهذا القانون والمعتمد من قبل المجلس العام للمنظمة المذكورة بتاريخ 17/ 12/ 1999 معتمداً ونافذاً وتسري احكامه والالتزامات الواردة فيه بالرغم مما ورد في أي قانون آخر. ب- تنضم المملكة الاردنية الهاشمية الى منظمة التجارة العالمية وفقاً للبروتوكول المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 2 من قانون تصديق انضمام المملكة الأردنية الهاشمية إلى منظمة التجارة العالمية رقم 4 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4415، ص 710)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية