التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الميزانية الخاص الموقت رقم -9- لسنة 1938- 1939 المالية رقم 9 لسنة 1939

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 631، ص 299
نُشر
16 نيسان 1939
المواد
3
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الميزانية الخاص الموقت رقم -9- لسنة 1938- 1939 المالية رقم 9 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 631، ص 299)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

المادة الاولى - يسمى هذا القانون (قانون الميزانية الخاص الموقت رقم 9 لسنة 1938-1939 المالية) ويعمل به من بداية السنة المذكورة.

المادة 2

المادة الثانية- اجيز انفاق مبلغ (190) ل ف على الاغراض المبينة تاليا: ل ف الفصل المادة ايضاحات 40 5 16- فوق العادة اضافة على ما هو مخصص لهذه الغاية 150 23 13- ح تحصين مخفر العقبة وتعزيز تحصينات مخفر القويره. ــــــ 190 المجموع

المادة 3

المادة الثالثة- يؤمن المبلغ المذكور في المادة الثانية من هذا القانون من الوفر العام. في 7 صفر 1358 الموافق 28-3-1939

اسأل مساعدك عن قانون الميزانية الخاص الموقت.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية