نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الميزانية الخاص الموقت رقم -9- لسنة 1938- 1939 المالية رقم 9 لسنة 1939
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 631، ص 299
- نُشر
- 16 نيسان 1939
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الميزانية الخاص الموقت رقم -9- لسنة 1938- 1939 المالية رقم 9 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 631، ص 299)
المواد 3
المادة 1
المادة الاولى - يسمى هذا القانون (قانون الميزانية الخاص الموقت رقم 9 لسنة 1938-1939 المالية) ويعمل به من بداية
السنة المذكورة.
المادة 2
المادة الثانية- اجيز انفاق مبلغ (190) ل ف على الاغراض المبينة تاليا: ل ف الفصل المادة ايضاحات 40 5 16- فوق العادة اضافة على ما هو مخصص لهذه الغاية 150 23 13- ح تحصين مخفر العقبة وتعزيز تحصينات مخفر القويره. ــــــ 190 المجموع
المادة 3
المادة الثالثة- يؤمن المبلغ المذكور في المادة الثانية من هذا القانون من الوفر العام.
في 7 صفر 1358 الموافق 28-3-1939
اسأل مساعدك عن قانون الميزانية الخاص الموقت.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.