التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الميزانية الخاص الموقت رقم -9- لسنة 1938- 1939 المالية رقم 9 لسنة 1939

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 631، ص 299
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 631ص 29916 نيسان 1939

المادة الثانية- اجيز انفاق مبلغ (190) ل ف على الاغراض المبينة تاليا: ل ف الفصل المادة ايضاحات 40 5 16- فوق العادة اضافة على ما هو مخصص لهذه الغاية 150 23 13- ح تحصين مخفر العقبة وتعزيز تحصينات مخفر القويره. ــــــ 190 المجموع

الإحالة

المادة 2 من قانون الميزانية الخاص الموقت رقم -9- لسنة 1938- 1939 المالية رقم 9 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 631، ص 299)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية