نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
(قانون الميزانية الخاص رقم (9) لسنة 1931 - 1932 المالية) رقم 9 لسنة 1931
غير ساري
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
(قانون الميزانية الخاص رقم (9) لسنة 1931 - 1932 المالية) رقم 9 لسنة 1931 (الجريدة الرسمية، ص 114)
المواد 2
المادة 1
المادة
1- يسمى هذا القانون (قانون الميزانية الخاص رقم (9) لسنة 1931-1932 المالية) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
المادة 2
2- يجوز انفاق مبلغ قدره (4254) جنيهاً فلسطينياً في الوجوه المبينة في جدول هذا القانون. "الجدول" ل. ف الفصل 4204 18- هـ فرقة خفارة الصحراء 50 24 لفتح طريق العرضه - داميه (نقلاً من الفصل 15- آ) ــــــ 4254
اسأل مساعدك عن (قانون الميزانية الخاص.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.