التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الميزانية الخاص الموقت رقم (11) لسنة 1931 - 1932 رقم 11 لسنة 1931

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
2- يجوز انفاق مبلغ (550) جنيهاً فلسطينياً في الوجوه المبينة في جدول هذا القانون. - الجدول- مل ل. ف الفصل المادة 000 150 18 - آ 60 الألبسة 000 400 18 - آ 79 برق وبريد وهاتف ــــــــــــــــــــــ 000 550 المجموع

الإحالة

المادة 2 من قانون الميزانية الخاص الموقت رقم (11) لسنة 1931 - 1932 رقم 11 لسنة 1931 (الجريدة الرسمية، ص 200)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية