2- يجوز انفاق مبلغ (550) جنيهاً فلسطينياً في الوجوه المبينة في جدول هذا القانون.
- الجدول-
مل ل. ف الفصل المادة
000 150 18 - آ 60 الألبسة
000 400 18 - آ 79 برق وبريد وهاتف
ــــــــــــــــــــــ
000 550 المجموع
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 2من قانون الميزانية الخاص الموقت رقم (11) لسنة 1931 - 1932 رقم 11 لسنة 1931
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 2 من قانون الميزانية الخاص الموقت رقم (11) لسنة 1931 - 1932 رقم 11 لسنة 1931 (الجريدة الرسمية، ص 200)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.