نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
(قانون الميزانية الخاص رقم 4 لسنة 1931 - 1932 المالية) رقم 4 لسنة 1931
غير ساري
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
(قانون الميزانية الخاص رقم 4 لسنة 1931 - 1932 المالية) رقم 4 لسنة 1931 (الجريدة الرسمية، ص 121)
المواد 2
المادة 1
المادة
1- يسمى هذا القانون قانون الميزانية الخاص رقم (4) لسنة 931 - 1932 المالية ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
2- أجيز انفاق المبالغ المبينة في جدول هذا القانون وقدرها ستة آلاف وثلاثماية واربعون جنيهاً فلسطينياً. - الجدول- ل.ف الفصل المادة 3520 18 1-13 المرتبات. 1687 15 بنزين وصيانة الوسائط النقلية. 80 16 صيانة اللاسلكي. 82 17 صيانة عدة الحرب. 171 …
اسأل مساعدك عن (قانون الميزانية الخاص.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.