التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

(قانون الميزانية الخاص رقم 4 لسنة 1931 - 1932 المالية) رقم 4 لسنة 1931

غير ساري
المواد
2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

(قانون الميزانية الخاص رقم 4 لسنة 1931 - 1932 المالية) رقم 4 لسنة 1931 (الجريدة الرسمية، ص 121)

المصدر الرسمي ↗

المواد 2

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون قانون الميزانية الخاص رقم (4) لسنة 931 - 1932 المالية ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

2- أجيز انفاق المبالغ المبينة في جدول هذا القانون وقدرها ستة آلاف وثلاثماية واربعون جنيهاً فلسطينياً. - الجدول- ل.ف الفصل المادة 3520 18 1-13 المرتبات. 1687 15 بنزين وصيانة الوسائط النقلية. 80 16 صيانة اللاسلكي. 82 17 صيانة عدة الحرب. 171 …

اسأل مساعدك عن (قانون الميزانية الخاص.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية